الشيخ علي بن الحسين بن ابى جامع العاملي

193

الوجيز في تفسير القرآن العزيز ( عاملى )

من : « أتى جميلا » أي : فعله بِالْمَعْرُوفِ شرعا ، صلة « سلّمتم » وجواب الشّرط يعلم ممّا قبله . وليس التّسليم شرطا لجواز الاسترضاع بل أريد الحثّ على ما هو الأصلح للطّفل وَاتَّقُوا اللَّهَ بالمحافظة على حدوده سيّما في أمر الأطفال والمراضع وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وعد ووعيد . [ 234 ] - وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ أي : بعدهم ، كقولهم : « السمن منوان بدرهم » : أو : أزواج الذين يتوفون يتربصن بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً انّث باعتبار الليالي وتدخل الأيّام معها ، ولم يذكروا في مثله قطّ ، حتى أنّهم يقولون : « صمت عشرا » . والحكم يعمّ الصغيرة والكبيرة ، والمدخول بها وغيرها ، والمسلمة والكتابية . وامّا الحامل : فبأبعد الأجلين ؛ لإجماعنا والأخبار « 1 » . والوضع عندهم لآية : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ « 2 » وخصّت عندنا بالطّلاق . ثم منّا من أدخل المتمتع بها في الحكم ، ومنّا من نصّف لها المدّة ، وكذا الخلاف في الأمة ، وأخبارنا مختلفة في كلّ منهما فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : انقضت عدتهن فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أيّها الحكّام أو المسلمون فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ من التعرض للخطّاب بِالْمَعْرُوفِ الّذي لا ينكر شرعا ، ويفهم أنّ عليهم منعهنّ لو فعلن ما ينكر ، فان قصّروا أثموا وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ترغيب وترهيب . [ 235 ] - وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ المعتدات غير الرجعيّات . والتعريض : إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا ، كقول السائل : جئتك لأزورك ، والكناية : الدلالة على الشيء بذكر لوازمه ك « كثير الرّماد » للمضياف .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 15 : 455 باب 31 من أبواب العدد . ( 2 ) سورة الطلاق : 65 / 4 .